للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن غصب عبدًا ثم وهبه أو أعتقه المشتري أو الموهوب له

ومن غصب عبدًا ثم وهبه فوجده المغصوب منه وهو قائم العين لم يكن له إلا أخذه ويرد الهبة، وإن نقص سوقه عند الغاصب كان له أن يأخذه بأعلى القيم إذا كان عبدًا للتجارة وتمضي الهبة (١).

ويختلف إذا ارتفع سوقه عند الموهوب له ثم نقص هل يغرم ذلك الغاصب؟ وقد قال ابن الماجشون: يغرم الغاصب ما اغتله المشتري (٢).

يريد: لأنه حرمه ذلك. ولو غصب رجل عبدًا وقيمته مائة ثم ارتفعت قيمته فبلغت مائة وثلاثين، ثم حطت إلى مائة وعشرين فباعه بمائة وعشرة ثم مات وقيمته مائة وأربعون، كان للمغصوب منه على قول ابن القاسم في المدونة: الثمن وهو مائة وعشرة لا غير ذلك (٣)؛ لأنه أكثر من القيمة يوم الغصب.

وعلى قوله في الدمياطية: له أن يأخذ منه مائة وعشرين وهو قيمته يوم البيع؛ لأن البيع تعد ثان غير الأول كما قال إذا قتله، وعلى ما ذكر (٤) ابن شعبان عن أشهب وغيره: يأخذه بمائة وثلاثين؛ لأنها أعلى القيم في حين كونه في يد الغاصب.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٠٠، وما بعدها.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤٥.
(٣) انظر: المدونة: ١٧٠/ ٤، ١٧٨.
(٤) قوله: (ما ذكر) في (ف): (قول).

<<  <  ج: ص:  >  >>