للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الوضوء]]

الوضوء في أعداده على ثلاثة أقسام: فرض، وفضيلة، وممنوع تارة، وتارة مستحب.

فالفرض واحدة، والفضيلة اثنتان، تمام الثلاثة، والممنوع الرابعة إذا أتى بها عقيب الثالثة أو بعد ذلك وقبل الصلاة بذلك الوضوء، فإن كان قد صلى به صلاة كان تجديد (١) الطهارة لكل صلاة يصليها بعد ذلك، وإن لم تنتقض طهارته- فضيلة.

فإن توضأ في الأولى ثلاثًا فلمّا صلى، جدد الطهارة لصلاة أخرى بثلاث (٢)، فصارت بإضافتها إلى الأولى ستًّا جاز ذلك، فمنع الرابعة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فَمَنْ زَادَ عَلَى الثَّلاثِ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ" (٣)، وجاز ذلك لصلاة أخرى؛ لحديث أنس قال: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. قِيلَ لَهُ: فَكَيفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: كَانَ يُجْزِىُء أَحَدَنَا وُضُوؤُهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ". أخرجه البخاري ومسلم (٤).


(١) في (ر): (تجدد).
(٢) في (س): (بثلاث ثلاث).
(٣) صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى: ١/ ٨٨، في باب الاعتداء في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (١٤٠)، وابن ماجه في سننه: ١/ ٤١٦، في باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه، من كتاب الطهارة وسننها، برقم (٤٢٢).
(٤) أخرجه البخاري: ١/ ٨٧ في باب الوضوء من غير حدث، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (٢١١)، ومسلم من حديث بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه قال: عمدا فعلته يا عمر بنحوه، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، برقم (٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>