للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمنزلة ما لو أخرج أحدهما دنانير (١) والآخر دراهم؛ لأنها حينئذ مبايعة (٢) فيجوز إذا قبض هذا دنانير صاحبه والآخر تبر صاحبه.

[فصل [في اختلاف المالين في القدر]]

وإن اختلف المالان في القدر، فأخرج أحدهما مائتي دينار والآخر مائة على أن العمل (٣) والربح والخسارة أثلاثًا، جاز ذلك، وإن شرطا العمل نصفين والربح والخسارة أثلاثًا (٤)، لم يجز، ورجع صاحب المائة على صاحبه بإجارة عمله في خمسين، وكان الربح والخسارة بينهما أثلاثًا، وإن اشترطا العمل والربح بينهما نصفين، كانت المسألة على ثلاثة أوجه كلها فاسدة، فإن كان العمل بينهما نصفين والربح بينهما نصفين (٥) والخسارة أثلاثًا أو الربح (٦)، لتكون الخمسون عند صاحب المائة على وجه الهبة، أو على وجه السلف (٧)، فإن كان له ربحها وخسارتها على صاحبها، كان ربحها لربها قولًا واحدً؛ لأنه عمل فيها على أنها باقية على ملك صاحبها لما كانت خسارتها ومصيبتها منه (٨)، وإن جعل خسارتها


(١) قوله: (دنانير) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (شائعة).
(٣) قوله: (على أن العمل) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (جاز ذلك، وإن شرطا العمل نصفين والربح والخسارة أثلاثًا) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (كانت المسألة على ثلاثة أوجه كلها فاسدة، فإن كان العمل بينهما نصفين والربح بينهما نصفين) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (أو الربح) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (أو على وجه السلف) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (معه).

<<  <  ج: ص:  >  >>