للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من (١) الآخر لتكون سلفًا أو هبة لا يرجع بها بعد اليوم، كان فيها قولان: أحدهما: أن يكون ضمانها من المتسلف والموهوب وربحها له.

والثاني: أن مصيبتها من صاحبها وربحها له؛ لأن الآخر لم يمكّن منها تمكينًا صحيحًا لما كان الشرط أن يتجر بها في جملة المال، ولا يبني بها؛ لأن التحجير يمنع انتقال ضمانها، وعلى هذا يخرج قول مالك في "المدونة" لأنه قال: إنما (٢) أسلفه الخمسين على إن أعانه (٣) بالعمل، فأراه مفسوخًا (٤) ولا ضمان عليه، وضمانها من صاحبها وربحها له ووضيعتها عليه (٥).

يريد: وإن قصد أن تكون سلفًا فلا تكون كذلك؛ لأن مضمون سلفه (٦) أن يتجر بها في المال؛ لأن يد صاحب المائتين مطلقة في جميع المال تتصرف فيه بالبيع والشراء.

ثم يختلف في رجوع العامل بإجارة المثل في الخمسين الزائدة، فقال في المدونة (٧): يرجع فيها بإجارة المثل فيها (٨) وإن كان في المال وضيعة (٩).


(١) في (ر): (مع).
(٢) قوله: (إنما) في (ر): (إن).
(٣) في (ر): (أعاده).
(٤) قوله: (مفسوخًا) في (ر): (يقتسما).
(٥) انظر المدونة: ٣/ ٦٠٥.
(٦) في (ر): (سلعة).
(٧) قوله: (في المدونة) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (فيها) ساقط من (ر).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٥٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>