للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم، وإلا فيحتمل (١) أن يكون مات قبل ذلك، ولا يفرق بينها وبين الآخر بالشك، ولا ترث الأول.

[فصل [في تزوج امرأة المفقود]]

وإن تزوجت في الأربع سنين كان نكاحًا فاسدًا يفسخ قبل الدخول وبعده، ولا تحرم عليه أن (٢) يتزوجها بعد ذلك (٣)، وإن ثبت أنه حي أمسكت عن الأزواج، وإن ثبت أنه كان مات ورثته وبقيت زوجة للثاني إذا كان تزوَّجها (٤) بعد انقضاء عدة الأول، ولم يفسخ نكاحها (٥)؛ لأنه قد ثبت أنه كان على وجه صحيح، وإن علم ذلك بعد أن فرق بينهما ردت إليه؛ لأن الفراقَ وقع في غير موضعه (٦)، وإن تزوجت في الأربعة الأشهر وعشر كان فاسدًا، يفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يثبت أنه حي فلا تحرم عليه.

وقال محمد: لأنها صارت زوجة للمفقود على حالها (٧) بغير طلاق ولا وفاة.


(١) في (ش ١): (ولا يحتمل).
(٢) قوله: (أن) في (ش ١): (وإن).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٣٥.
(٤) في (ش ١): (تزويجها).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠، والنوادر والزيادات: ٥/ ٣٣، ونص النوادر والزيادات: (محمد قال ابن القاسم ولو بنى بها الثاني بعد موت الأول وتمام عدته فرق بينهما وورثت الأول بعد وينكحها هذا إن شاء بعد ثلاث حيض).
(٧) قوله: (حالها) في (ش ١): (حالتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>