للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تحرم؛ لأن العقد (١) كان في الحياة، والدخول تأخر عن العدة، والعدة قد سلمت من أن يكون فيها عقد أو دخول.

وإن عدمت التواريخ وقد دخل الثاني لم ترث الأول، ولم يفرق بينها وبين الثاني، ولا يفرق بشك ولا ترث بشك.

وإن لم تعلم له حياة ولا موت حتى يموت (٢) بالتعمير نظرت (٣): فإن لم تكن زوجته تزوجت ورثته، وإن كانت تزوجت ودخل بها لم ترثه وبقيت زوجة للثاني، فإن لم يدخل بها (٤) ورِثَتْه، وهذا ظاهر قول أصبغ؛ لأنه قال: ترثه امرأته ما لم تتزوج ويدخل بها، قال (٥): فإن تزوجت قبل وقت (٦) التعمير ودخل بها، فلا ميراث لها (٧). وأجراها على أحد القولين إذا أتى العلم بحياته ولم يدخل، وعلى هذا يفسخ الثاني.

قال الشيخ: (٨) وأرى أن يمضي النكاح للثاني (٩)، وليس تمويته (١٠) بالتعمير مما (١١) يحمل على أنه كان حيًّا في الحقيقة إلى ذلك الوقت، وإنما هذا في ظاهر (١٢)


(١) قوله: (العقد) في (ح): (العدة).
(٢) قوله: (يموت) في (ب): (فوت).
(٣) قوله: (نظرت) في (ش ١): (نظر).
(٤) قوله: (بها) ساقط من (ش ١).
(٥) قوله: (قال) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (وقت) في (ش ١): (مدة).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٥١.
(٨) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ش ١).
(٩) قوله: (للثاني) في (ش ١): (التالي).
(١٠) (قوله: (تمويته) في (ح) كلمة غير واضحة.
(١١) زاد بعده في (ح): (يعلم).
(١٢) قوله: (في ظاهر) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>