للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في صلاة الحقن (١) ومن به قرقرة أو غثيان (٢) أو دهمه هم

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" أخرجه مسلم (٣).

يريد في الطعام إذا كان جائعًا تتعلق (٤) نفسه به، فإن لم يكن كذلك جاز له البداية بالصلاة؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضّأ (٥).

وصلاة من حضره الطعام على أربعة أوجه: فإن لم يكن متعلق النفس به جاز أن يبدأ بالصلاة.

وإن كان متعلق النفس به ولا يعجله عن الصلاة استحب له البداية بالطعام (٦)، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كان يعجله فيستحب له الإعادة ما لم يذهب الوقت، وإذا شَغَل خواطره (٧) ولم يدر كيف صلى أعاد وإن ذهب الوقت (٨).


(١) الحقن: هو أن ينسجن الغائط والربح فيه، مأخوذ من حقن اللبن إذا سجنه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجُبِّي، ص: ١٨.
(٢) الغثيان: بفتح الغين والثاء- تغير النفس إذا اتسخت مأخوذ من غثاء السيل، وهو ما جعله من الأوساخ. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٨.
(٣) أخرجه مسلم: ١/ ٣٩٣، في باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، من كتاب الصلاة برقم (٥٦٠).
(٤) في (ش ٢): (لتعلق).
(٥) متفق عليه أخرجه البخاري: ١/ ٨٦، في باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، من كتاب الوضوء، برقم (٢٠٥)، ومسلم: ١/ ٢٧٣، في باب نسخ الوضوء مما مست النار كتاب الحيض، برقم (٣٥٥).
(٦) في (ب): (الصلاة).
(٧) في (ش ٢): (خاطره).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>