للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في ولاء العبد إذا أعتق]]

والولاء لمن أعتق بخمس شروط: وهي أن يكون العبد ملكًا للمعتِق، وأعتقه عن نفسه لا عن غيره، وأن يكون المعتِق حرًّا كامل الحرية ليس بمدبَّر ولا مكاتَب ولا معتَق إلى أَجَل، ولا معتَق بعضُهُ، ويتساوى (١) في الدِّين -السيد والعبد- فيكونا مسلمين أو نصرانيين، فإن انخرم شيء من هذه الشروط سقط أن يكون الولاء للمعتِق، وقد يثبت تارة على اختلاف فيه.

وإن كان وكيلًا على العتق (٢) كان الولاء للسيد دون من يتولى (٣) العتق وهو الوكيل، ومن اشترى رقبة من زكاته فأعتقها كان الولاء لجميع المسلمين دونه؛ لأن الرقبة والثمن الذي اشتريت به ليس بملك له، وإنما هو وكيل.

واختلف إذا أعتق عبده عن غيره، فقال: أنت سائبة، وهو يريد بذلك العتق عن المسلمين أو قال: أنت حر عنهم، فقال ذلك جائز، والولاء للمسلمين (٤).

وقال مالك: لا يعتق أحد سائبة؛ لأن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيع الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (٥) (٦).


(١) في (ف) و (ر): (ويتساويا).
(٢) في (ف): (المعتق).
(٣) في (ح): (توسد).
(٤) انظر: التفريع ١/ ٣٦٠.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ١١١، وقد سبق تخريج الحديث، ص: ٤٠٩٥.
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٩٦، في باب بيع الولاء وهبته من كتاب العتق، برقم (٢٣٩٨)، ومسلم: ٢/ ١١٤٥، في باب النهي عن بيع الولاء وهبة من كتاب العتق, =

<<  <  ج: ص:  >  >>