للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم في الحقنة (١): تحرِّم إذا كانت تكون له غذاء. قال محمد: إذا كان لو لم يكن يطعم ويسقى (٢) إلا بالحقن لعاش به، وإلا لم يحرم. وقال ابن حبيب: يحرم لأنه يصل (٣) إلى الجوف (٤).

ولا أرى أن يحرِّم؛ لأنه لا يُغذِّي (٥) الجسم ولا يتصرف في العروق إلَّا ما وصل من المِعَا الأعلى.

[فصل [فيما إذا فسد اللبن في الثدي]]

وإذا فسد اللبنُ في الثدي (٦) وخرج عن منفعة اللبن، لم يحرِّم؛ لأنه لا يغذي ولا ينفع منفعة اللبن (٧).

وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا حلب من ثدي المرأة ماء أصفر لم يحرِّم، ولا يحرِّم من اللبن (٨) إلا ما يكون غذاءً، وُيغني عن الطعام (٩).

واختلف إذا خلط اللبنُ بطعامٍ أو بدواءٍ، فقال ابن القاسم: لا يحرِّم إلا ما


(١) الحُقْنَة: هو أن يُعطَى المريضُ الدَّواء من أسْفَله. انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الجزري: ١/ ١٠١٧.
(٢) في (ش ١): (ولا يسقى).
(٣) في (ش ١): (وصل).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٤.
(٥) في (ش ١): (أن يحرم ما لا يغذي).
(٦) قوله: (في الثدي) ساقط من (ش ١).
(٧) قوله: (لأنه لا يغذي ولا ينفع منفعة اللبن) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٨) قوله: (ولا يحرِّم من اللبن) ساقط من (ح) و (س).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٧٤، ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>