للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن التزمت المال كانت طالقًا وأتبعت بالمال، وإن كرهت بقيت زوجة إلا أن يعترف الزوج أنه قصد في شيء من هذه الوجوه أنها طالق من الآن (١) من غير خيار لها في ذلك فتكون طالقًا ويسقط المال.

فصل (٢) [فيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق]

وإذا أعتق السيد (٣) أمته ثم كتمها العتق واستخدمها واستغل ووطئ (٤) وجرح وقذف أو فعل مثل (٥) ذلك بها غير سيدها، ثم شهدت البينة بتقدم عتقها كانت أحكامها فيما بينهما وبين الأجنبين على (٦) أحكام الأحرار، يُقتص لها من الجراح والقتل، ويُحد قاذفها، ويُقتص منها إن جرحتْ، وتُحد ثمانين إن قذفتْ، وتحمل العاقلة عنها إن قتلتْ خطأ.

واختلف في أحكامها فيما (٧) بينها وبين سيدها فجعلها مالك وابن القاسم (٨) معه على أحكام العبيد، لا رجوع لها عليه بقيمة خدمة، ولا يغرم (٩) لها شيئا مما استغل، ولا صداق عليه عن الوطء، ولا يحد فيه ولا في قذفها


(١) في (ف): (الأمس).
(٢) قوله: (فصل) يقابله في (ر): (باب في السيد يعتق أمته ثم يكتمها العتق ثم تشهد البينة بعد أن استغل أو استخدم أو فعل غير ذلك أو فعل ذلك غيره بها ثم شهدت البينة عليه بذلك).
(٣) قوله: (السيد) ساقط من (ر).
(٤) في (ح): (وأصاب).
(٥) قوله: (مثل) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (على) ساقط من (ف) و (ح).
(٧) قوله: (فيما) ساقط من (ف).
(٨) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر).
(٩) في (ف): (يقوم)

<<  <  ج: ص:  >  >>