للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إياها، وحمل امرأة معها على النسيان وعلى شبهة الملك المتقدم بمنزلة من طلق ثم أصاب على شبهة العقد الأول (١) أنه لا (٢) صداق لها عليه (٣).

قال سحنون: والرواة يخالفونه ويرون أن الغلة على من أخذها، وأنه حر في أحكامه فيجلد من قذفه ويقاد من جرحه، سيده (٤) كان أو غيره (٥).

قال أشهب في كتاب محمد: إلا الوطء (٦) فلا شيء عليه فيه ما لم يقر بالتعمد والمعرفة؛ لأنه ينزل بمنزلة الناسي، أو يجهل ذلك ويظن أن ذلك جائز. وفي كتاب ابن شعبان: يحد حد الزنى على (٧) الوطء.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا شهدت البينة أنه أوقع العتق بغير يمين لم يحسن (٨) أن يحمل (٩) على (١٠) النسيان، وقد يحسن (١١) ذلك إذا كان العتق (١٢) بيمين فحنث.


(١) زاد في (ح) و (س): (وحمل).
(٢) قوله: (أنه لا) يقابله في (ر): (فلا).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٠٨.
(٤) قوله: (وأنها حرة في أحكامها فيجلد من قذفها ويقاد من جرحها سيده) يقابله في (ف) و (ح): (ويقاد من جرحها سيده).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤٠.
(٦) قوله: (إلا الوطء) يقابله في (ف): (إن وطئه فقط).
(٧) في (ف): (عن).
(٨) في (ر): (يصح).
(٩) في (ف): (يوقع).
(١٠) في (ف) و (ح): (عليه)
(١١) في (ر): (يصح).
(١٢) قوله: (العتق) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>