للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرر، وهو الحج، ثم يؤخر الصلاة. ولأنه قادر على أن يأتي بها بفور الوقوف من غير تراخٍ، فكان ذلك أولى من تأخير قربة لا يقدر على أن يوفي لها إلا العام. ومثله لو ذكر الصلاة قبل أن يبلغ عرفة، وكان متى اشتغل بها فاته الوقوف، فإنه يتمادى ويقف، ثم يقضي الصلاة، وعلى القول الآخر: يتمادى فإذا فى خل أول عرفة صلى، وأجزأه عن الوقوف.

[فصل [الخطأ في عرفه]]

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر إذا وقف الناس يوم الجمعة، ثم تبين أن التعريف كان يوم الخميس: أنه يجزئهم الحج (١). وقاله ابن القاسم في العتبية (٢). وقال أيضًا: لا يجزئهم. واختلف فيه قول سحنون.

وألَّا يجزئ أحسن؛ للحديث: "مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الصّبْحِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ" (٣). ولا خلاف أن آخر وقت الوقوف بعرفة ما لم يطلع الفجر، وإذا كان ذلك كان الوقوف بعد خروج الوقت قضاء. وليس هذا مما يصح به القضاء في الصلاة، ولو جاز أن يقضي في اليوم الثاني لقضى في الثالث والرابع.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٠٩.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٥٤، قال فيه: (إذا أخطأ أهل الموسم فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر مضوا على عملهم وإن تبين ذلك لهم وثبت عندهم في بقية يومهم ذلك أو بعده, وينحرون من الغد، ويتأخر عمل الحج كله في الباقي عليهم يومًا لا ينبغي لهم أن يتركوا الوقوف من أجل أنه يوم النحر).
(٣) سبق تخريجه، ص: ١٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>