للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن ذلك الموضع (١) مشترك (٢)، والعادة أن من أحب أن يتجرد (٣) هناك فضاق عليه لكثرة الثياب وسع موضعًا لثيابه وقد يجعل رزمة ثيابه على ثياب غيره، فإذا كان له أن يمسها للتوسعة أو يجعل عليها صار بذلك كالمؤتمن وكان خائنًا، وكذلك إن سرق مما يجعل في الحصر؛ لأن له أن يجعل حصيره معها ويوسع موضعًا لثيابه (٤)، وإن سرق مما يجعل في الطيقان قطع؛ لأنَّ ذلك للأول لا يشركه فيه أحد إلا أن تكون لقوم عادة في الاشتراك هناك، وإن سرق من الحارس من ليس عنده ثياب قطع إلا أن يوهمه أن له عنده ثيابًا فيأذن له في النظر في الثياب فلا يقطع، وإن كان له عنده ثياب فناوله إياها الحارس فمد يده إلى غيرها قطع، وإن أذن له في أخذها من جملة الثياب، كان خائنًا، ولم يقطع.

[فصل [في سرقة الصنيع]]

وقال ابن القاسم في الصنيع يحضره القوم فيسرق أحدهم مما في البيت فلا يقطع. (٥) يريد؛ لأنه بعد الإذن خائن.

وقال محمد: إن طر بعضهم من كم بعض أو سرق رداءه أو نعليه، لم يقطع (٦)؛ لأن البيت هو الحرز ليس الكم، وليس بالبين إذا سرق من الكم وأن


(١) قوله: (الموضع) ساقط من (ق ٦).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٣.
(٣) قوله: (أن يتجرد) يقابله في (ق ٦): (الرفع).
(٤) في (ق ٦): (لما جعل فيه ثيابه).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>