للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى غرمه. وكذلك الحميل يشهد على من تحمل عنه إذا أنكر اختلف في جوازها، وأن تجوز أصوب؛ لأنه غير متهم.

[فصل [في ما إذا كانا شريكين في شيء بعينه]]

وإذا كانا شريكين في شيء بعينه، لم يجز إقرار أحدهما على صاحبه. وقال ابن القاسم في "المدونة" في شريكين في دار أقر أحدهما لأجنبي بنصفها، قال: يحلف المقر له مع إقراره ويستحق حقه لأنها شهادة (١).

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: وإذا كانت بيد رجلين دار فأقر أحدهما لثالث بنصفها وأنكره الآخر، وقال: لا شيء له معنا، والدار بيننا نصفين (٢)، أو قال: أرباعًا، لي (٣) ثلاثة أرباعها ولك (٤) ربعها كما زعمت، أو قال (٥): جميعها لي دونك ودون من أقررت له والمقر غير عدل. فإن قال: الدار بيننا نصفين، حلف على ذلك وكان نصفها له ونصفها بين المقر والمقر له. وإن قال: لك ربعها كما ذكرت وثلاثة أرباعها (٦) لي، حلف المقر له وكان له ما حلف عليه ولا شيء للمقر؛ لأن كل ما اعترف به المقر ألا شيء له فيه ولا يد له عليه كان شريكه أحق به إذا ادعاه؛ لأن يده عليه، وإن قال: جميعها لي دونكما، كان


(١) في (ت): (شهادته). انظر: المدونة: ٣/ ٦٢٧.
(٢) قوله: (نصفين) في (ف)، (ر): (نصفان).
(٣) في (ر): (هي).
(٤) قوله: (أرباعها ولك) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (قال) زيادة من (ت).
(٦) في (ف): (أرباع).

<<  <  ج: ص:  >  >>