للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في زنى المحارم]]

ومن زنى بامرأة من ذوات محارمه -أمه أو أخته- أو غيرهما لم يقتل، وحدُّه حد الزاني -الجلد (١) - إن لم يحصن، والرجم إن كان محصنًا (٢)، وإن اغتصبها وكانت بكرًا جلد للزنى وعوقب، لاستكراهه إياها، ولأنه لو كشفها مكرهة، وهو لا يريد ذلك منها لعوقب، والعقوبة ها هنا إذا لم يصب حقا الله تعالى ولها، فإن عفت حَطَّ من العقوبة بقدر التي كان يعاقب بها لو لم تعف.

[فصل [في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما]]

وإذا كانت جارية بين رجلين، فوطئها أحدهما وهو عالم بتحريم ذلك- لم يحد؛ لأن ملك اليمين يدفع عنه حكم الزنى، وإن أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، ثم وطئها المتمسك بالرق وهو عالم بالعتق، وبيسر المعتق، وبتحريم ذلك - لم يحد؛ لأن ملكه في نصيبه لم يرتفع بعتق الشريك لنصيبه، ولأنها لو ماتت قبل أن تقوم عليه- كانت مصيبة نصيبه منه، ولا رجوع له، (٣) وإن كانت بكرًا فافتضها وكان العتق بغير إذن شريك- كان على المعتق نصف ما نقصها العتق يوم أعتق، وقيمة نصيب شريكه على أنها ثيب يوم يقام عليه (٤).

وأما فيما بين الأمة والسيد فقال ابن القاسم: إن طاوعته فلا شيء لها


(١) قوله: (الجلد) ساقط من (ق ٦).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٣.
(٣) قوله: (لنصيبه ولأنها. . . ولا رجوع له) ساقط من (ف).
(٤) المدونة: ٢/ ٥٥٤، ٥٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>