للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قيل: لا يجوز التأخير إرادة الاستيلاف؛ لأنه من باب سلف بزيادة (١). والأول أحسن، وليس هذا داخلا في معنى الحديث في النهي؛ لأن هذا إنما يرجو حسن المعاملة من سائر الناس وقد يعامله هذا الغريم أو لا يعامله.

وإن وضع أحد الشريكين، كان الجواب على ما تقدم في التأخير، فلا يجوز على وجه التأخير (٢) المعروف، ثم ينظر هل يمضي نصيب الذي وضع من ذلك؟ ويجوز إن أراد الاستيلاف، إلا أن يكثر فيما حط فيرد الزائد على ما يراد به الاستيلاف.

[فصل [في ما تجوز إعارته من الشريكين]]

ويجوز لأحد الشريكين أن يعير الشيء الخفيف (٣) كالماعون وما أشبهه مما العادة أن الشريك يفعله بغير إذن شريكه (٤)، وكالدابة لمن يقضي عليها حاجة ليس ليسافر (٥) بها، ولا يجوز فيما كثر إلا أن يكون ذلك لمن عادته مبايعته (٦) فيرجع إلى الاستيلاف أو لمن يخشى (٧) رده.

وأما استعارته، فهي على ثلاثة أوجه: تجوز فيما لا يغاب عليه؛ لأنه غير


(١) زاد بعدها في (ف): (أراد به).
(٢) قوله: (التأخير) ساقط من (ف).
(٣) في (ت): (اليسير).
(٤) قوله: (شريكه) ساقط من (ت).
(٥) في (ت): (يسافر).
(٦) في (ت): (مبايعة).
(٧) في (ر): (إن لم يخش).

<<  <  ج: ص:  >  >>