للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مضمون. وفيما (١) يغاب عليه إذا كان لا خطب له. ويمنع مما (٢) يغاب عليه وله خطب (٣).

قال ابن القاسم: فإن استعار كان ضمان ذلك على (٤) المستعير دون شريكه؛ لأن شريكه يقول: أنا لم (٥) آمرك بالعارية ولو (٦) استأجرت لم أضمن، وقد يستعير الدابة والسفينة قيمتها مائة دينار وكراؤها دينار وهذا يدخل على صاحبه الضرر (٧).

ومحمل قول ابن القاسم في ذكر الدابة والسفينة قدر القيم (٨)، ليس لأنها مضمونة أو يكون مذهب الحاكم بالموضع تضمينَ العواري.

وإن كانت مما لا يغاب عليها، فإن كان الحاكم ممن لا يرى التضمن فعزل قبل النظر في ذلك وولي غيره فضمنه، لكان الضمان عليهما. وإن كان مذهب الحاكم الأولِ التضمينَ والمستعير يجهل ذلك، لكان الضمان عليهما على اختلاف فيه (٩). قال ابن القاسم: وليس (١٠) كل الناس فقهاء (١١).


(١) بعدها في (ر): (لا).
(٢) زاد بعدها في (ف): (كان).
(٣) قوله: (خطبه) زيادة من (ت).
(٤) في (ف): (من).
(٥) قوله: (لم) زيادة من (ت).
(٦) في (ت): (ولم).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢٣.
(٨) انظر: المدونة: (٣/ ٦٢٣). ونص كلامه في المدونة: "قال ابن القاسم: لأن الرجل يستعير الدابة قيمتها مائة دينار، والسفينة قيمتها أيضًا كذلك، وهو لو تكاراها، كان كراؤها دينارا فهذا يدخل على صاحبه الضرر، فلا يجوز ذلك على صاحبه".
(٩) قوله: (اختلاف فيه) في (ف): (الاختلاف).
(١٠) قوله: (وليس) زيادة من (ت).
(١١) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>