للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سحنون: هما سواء يعيد في المسألتين وليس أبدًا، ولكن بحدثان ذلك (١).

وعلى هذا لا يصلي مالكي خلف شافعي؛ لإخلاله بمسح جميع (٢) الرأس على قول من أوجب مسح جميعه، ولا شافعي خلف مالكي؛ لإخلاله بقراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة (٣) ويختلف إذا نزل هل تجزئ المأموم الصلاة.

وقال أشهب في مرضى في بيت مظلم صلى بهم أحدهم فإن تبين أن الإمام إلى (٤) القبلة وحده (٥) -أجزأته صلاته وحده (٦) وأعاد من خلفه، وإن أخطأ الإمام القبلة (٧) أعاد هو وهم، وإن أصابوا القِبْلَة دونه (٨).

وفارق هذا الإمام يصلي على غير وضوء وهو ناسٍ أنها تجزئهم؛ لأن هؤلاء قصدوا إلى مخالفته في اجتهاده فصلوا إلى غير الناحية التي صلى إليها.

[فصل [في الصلاة في الكعبة وفوقها]]

واختلف في الصلاة في الكعبة، فمنعها مالك في الفرض والسنة، وأجازها في النفل فقال: ولا يصلي في الكعبة فريضة ولا الوتر ولا ركعتي الفجر، ولا ركعتي الطواف الواجبتين (٩)، وأما غير ذلك من ركوع الطواف


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٨٨.
(٢) قوله: (جميع) زيادة من (س).
(٣) قوله: (في الصلاة) ساقط من (س).
(٤) في (ر): (في).
(٥) قوله: (وحده) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (وحده) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (القبلة) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (دونه) ساقط من (س).
(٩) في (ر): (الواجب).

<<  <  ج: ص:  >  >>