للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا بأس به (١).

وقال أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: مذهب مالك في صلاة الفرض في داخل الكعبة أنها تكره، وتجزئ إذا فعلت (٢). وأجازها أشهب في مدونته في الفرض إن فعل وقال: لا إعادة عليه، وإن كان لا يُسْتَحَبُّ له أن (٣) يفعل ذلك ابتداءً.

واختلف -بعد القول بالمنع - في وقت الإعادة إن فعل، فقال مالك في المدونة: يعيد ما دام في الوقت (٤).

وقال أصبغ: يعيد وإن ذهب الوقت (٥).

وقال محمد بن المواز: إن صلى في الكعبة ركعتي الطواف الواجب لم تجزئه، وإن ذكر في بلده صلاهما وبعث بدم؛ بمنزلة من نسيهما.

وأرى أن يجزئ الفرض إذا صلى في الكعبة، ولا إعادة عليه (٦) في ذلك.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الموطأ والبخاري ومسلم أنه صلى النفل في الكعبة (٧)، وإذا صح ذلك جاز للفذ أن يصلي فيها الفرض؛ لأنه إن كان جدار


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٨٣.
(٢) انظر: الإشراف: ١/ ٢٧١، ٢٧٢.
(٣) في (ر): (ألا).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٨٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٩٨.
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (س).
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٨٩، في باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، من أبواب سترة المصلي في صحيحه، برقم (٤٨٢)، ومسلم: ٢/ ٩٦٦، في باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، من كتاب الحج، برقم (١٣٢٩)، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٩٨ في باب الصلاة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>