للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في إصلاح مجاري ماء البساتين وغيرها، وهل يجبر من أبى الإصلاح، وإذا أصلح أحدهم هل يكون له الماء الذي يزيد على الإصلاح؟]

فساد المجاري على ثلاثة أوجه:

فالأول: ما يكون من أول العين إلى أول مغلق.

والثاني: ما يكون بين (١) البساتين.

والثالث: ما يكون بعد خروجها عن جميعها، وهو: مُصَالَةُ المياه (٢).

فأما ما يكون من أول العين إلى أول مغلق، فعلى جميعهم، قال ابن القاسم: على العدد، وقال أصبغ: على قدر الأنصباء (٣).

وإن كان السد من أول مغلق إلى الثاني فعلى الأول لأن ذلك من سببه، ومما يحدث عند الفتح والغلق، فيذهب التراب حينئذ مع الماء لمن تحته.

واختلف إذا تمادى السد إلى آخرها فقيل: يغرم الأول مع جميعهم، وكذلك الثاني والثالث، كل واحد يغرم مع من بعده إلى آخرهم، وذهب يحيى ابن عمر إلى أن يغرم كل واحد منهم (٤) ما يكون منه إلى ما يليه خاصة، ولا


(١) في (ق ٢): (من).
(٢) مُصَالَةُ المياه: ما سال من الماء، والمَصْل والمُصالة ما سال من الأَقِط إِذا طُبخ ثم عصر. . . . ومَصْلُ الأَقِط عملُه وهو أَن تجعله في وِعاء خُوصٍ أَو غيره حتى يقطُر ماؤه والذي يَسِيل منه المُصالةُ والمُصالةُ ما قطر من الحُبِّ.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٦.
(٤) قوله: (منهم) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>