للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفس، وليس له ذلك إذا جاع، ولم يخف على نفسه.

وقد اختلف في الميتة هل يأكل منها إذا اضطره الجوع، أو حتى يخشى الموت؟ وإن استودع صيدًا وهو حلال، ثم أحرم وهو في يديه؛ دفعه لصاحبه إن كان حاضرًا، وإن كان غائبًا بقي في يده حتى يقدم، فيرده عليه. قال ابن القاسم في كتاب محمد: ولا يرسل متاع الناس، ويضمنه إن فعل، وإن استودعه بعد أن أحرم أرسله، وغرم قيمته لصاحبه (١).

يريد: إذا غاب، وإن كان حاضرًا رده عليه. وقال في كتاب محمد، في محرم اشترى صيدًا من حلال: يرده عليه، ويلزم ذلك البائع، شاء أو أبى. وقال ابن حبيب: يرسله، فإن رده على بائعه؛ كان عليه الجزاء (٢).

فصل في ذبح المحرم للصيد (٣)

لحم الصيد على المحرم على ثلاثة أوجه:

حرام، وهو: ما ذبحه المحرم، أو قتله باصطياد.

وحلال، وهو: ما ذبحه الحلال لنفسه، أو لغيره ممن هو حلال، فهو حلال للمحرم. وكذلك ما صاده المحرم وذبحه له قبل أن يحرم، ثم أحرم من ذبح له فهو ذكي؛ يجوز أكله للمحرم، كان من ذبح له أو غيره.

والثالث: ما صيد للمحرم بعد إحرامه, أو صيد قبل وذبح له بعد، فإن كان صيده أو ذبحه بأمره؛ لم يحل كله بحال، وهو غير ذكي، وعلى الآمر جزاؤه؛ لأن


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٧١.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٧١.
(٣) قوله: (في ذبح المحرم للصيد) يقابله بياض في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>