للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إراقة دمه كان بأمره. واختلف إذا لم يكن بأمره، فذهب عثمان - رضي الله عنه - إلى أنه ذكي، ويجوز أكله للحلال ولغير من ذبح له من المحرمين، وقال لأصحابه: كلوا، فإنما صيد من أجلي (١). وقد يكون ذلك منه على وجه الاستحسان في امتناعه؛ حماية لئلا يتذرع المحرم للاصطياد؛ لأنه لا يكون ذكيًا غير ذكي.

وقال مالك وغيره من أصحابه: ليس بذكي، ولا يأكله حلال ولا حرام (٢).

واختلف بعد القول بمنع الأكل منه: إن أكل منه من ذبح من أجله على ثلاثة أقوال: فقيل عليه جزاؤه. وقيل: لا شيء عليه (٣). وقيل: إن علم فعليه الجزاء، وإلا فلا (٤).

وإن أكل منه محرم غير من ذبح من أجله، وهو لا يعلم، فلا شيء عليه.

واختلف إذا علم هل عليه جزاؤه؟ وألا جزاء في ذلك كله أحسن؛ لأن الجزاء إنما يتعلق بإتلاف نفس الصيد وإراقة دمه، وقد كان الاصطياد والذبح، لم يلزم صائده ولا ذابحه جزاء، وإن كان ذلك لم يلزم بالأكل. وإن أشرك بالنية فذبح لنفسه وللمحرمين فهو أخف. ويجوز أكله للحلال والحرام؛ لحديث أبي قتادة (٥) إلا أن يكون ذبحه لنفسه في معنى التبع، ولولا من معه لم يذبحه.


(١) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٥٤، في باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، من كتاب الحج، برقم (٧٨٦)، وأخرجه البيهقي في سننه: ١/ ١٩١، في باب ما لا يأكل المحرم من الصيد، من كتاب الحج برقم (٩٧٠٥).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٤٥.
(٣) انظر: المعونة: ١/ ٣٤٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٥.
(٥) متفق عليه أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٦٧، في باب ما قيل في الرماح، من كتاب الجهاد والسير، برقم (٢٧٥٧)، ومسلم: ٢/ ٨٥١، في باب تحريم الصيد للمحرم، من كتاب الحج، برقم (١١٩٦)، ومالك: ١/ ٣٥٠، في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>