للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في من أعطى دابته لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه]]

ومن أعطى دابة لرجلٍ وقال: أكرها ولك نصف ما تكريها به، كان الكراء لصاحبها وللآخر إجارة المثل. ولو قال: اعمل عليها ولك نصف ما تكسب عليها كان كسبه له ولصاحبها إجارة المثل.

واختلف إذا قال: اعمل لي عليها، فقال ابن القاسم في "المدونة" في رواية الدباغ: ما كسب عليها للعامل وعليه إجارتها كالأول (١). وقال ابن الجلاب: ما كسب عليها لصاحبها لقوله: اعمل لي عليها (٢)، وللعامل إجارة المثل (٣).

وإن قال: أكرها، فعمل عليها كان ما عمل عليها له ولصاحبها إجارة المثل.

واختلف إذا قال: اعمل عليها، فأكراها، فقال ابن القاسم: ما أكريت به للمستأجر ولصاحبها إجارة المثل (٤). وقال في كتاب الشفعة: ما أكريت به لصاحبها؛ لأن ضمان المنافع من صاحبها بخلاف البيع الفاسد.

وإن قال: أكرها ولك نصف ما تكريها به، فأكراها ممن يسافر بها (٥) على أن يخرج معها ويسوق به ويقوم بها، نظر إلى كرائها على أن لا أحد معها: فإن كان دينارًا وعلى أن معها سائقًا دينار وربع، كان الكراء بينهما أخماسًا، ثم ينظر إلى إجارة المثل في تولي العقد، فإن كان ثمن دينار رجع الأجير على صاحب الدابة


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٢.
(٢) قوله: (عليها) ساقط من (ت) و (ف).
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ١٤٢.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢١.
(٥) قوله: (بها) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>