للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا الجواب إن زَوَّجَها غير ولي، وبنى بها الزوج، فإن أصابها بعد إجازة الوليِّ حلت، وإن لم يعاود بعد الإجازة حتى طلق لم تحل على قول ابن القاسم (١). وحلت على قول أشهب (٢).

وإن لم يجز الولي ورد أو طلق الزوج قبل نظر الولي لم تحل إلا على ما ذكره أبو محمد عبد الوهاب في المرأة تتزوج بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب: أن النكاح ماض (٣).

فعلى هذا يكون وطؤه إحلالًا وإن طلق قبل نظر الولي، إلا أن تكون تزوجت من تلحق (٤) الولي منه معرة فيكون له أن يرد، وإذا كان له أن يرد، لم يحل به.

[فصل [ارتداد الزوج أو الزوجة]]

وإذا ارتد الزوج أو الزوجة بعد طلاق الثلاث لم تُسْقِطِ الردةُ الخطابَ بأن تنكح زوجًا غيره.

فإن ارتد بقي الخطاب لها ألا تنكح حتى تذوق عسيلة غيره.

وإذا ارتدت بقي الخطاب له لقوله سبحانه: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].

فإن ارتدا جميعًا، ثم رجعا إلى الإسلام، جاز أن يتناكحا من غير زوج على


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٠٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٨٢.
(٣) انظر: التلقين: ١/ ١١٣، والمعونة: ١/ ٤٨١.
(٤) في (ب) و (ح): (يلحق).

<<  <  ج: ص:  >  >>