للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل الجمعة تقام في جامع واحد]

الجمعة تقام في جامع (١) واحد، وإن كان بالمصر جامعان أقيمت في الأقدم منهما، وإن أقيمت في الأحدث وحده أجزأت، وإن أقيمت في الجامعين مع القدرة على الاكتفاء بواحد أجزأت من صلاها في الأقدم وأعادها الآخرون، قاله مالك في مختصر ما ليس في المختصر، وقال بعض الناس: تجزئ من أقامها أولًا، ويعيد من أقامها بعد، وإذا لم يسعهم جامع واحد جاز أن تصلى في جامعين، وقال محمَّد بن عبد الحكم: أما مثل الأمصار العظام مثل مصر وبغداد فلا بأس أن يجمعوا في مسجدين (٢).

قال الشيخ: إقامتها في مسجدين أولى إذا أكثر الناس، ويعيد من يصلي في الأفنية من الجامع؛ لأن الصلاة لهم حينئذ لا يأتون بها على حقيقتها، وقد يكون الإِمام في السجود وهم في الركوع، وقال أبو الحسن ابن القصار: إذا كانت المدينة ذات جانبين كبغداد فيشبه أن يجيء على المذهب أن يجمّعوا في الجانبين (٣) يريد اختيارًا، وأنها تفسير بذلك كالمدينتين.


= المسجد). انظر: المدونة: ١/ ٢٣٣.
(١) في (س): (مسجد).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٣.
(٣) في (س): (الجامعين). وانظر: عيون المجالس: ١/ ٤١٦. وقد عزاه إلى أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>