(١) قال في المدونة: (فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإِمام، قال: لا ينبغي ذلك؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع). انظر: المدونة: ١/ ٢٣٢ (٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٢. (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٣/ ١١١، باب المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإِمام في المسجد وليس بينهما حائل، من كتاب الحيض: ٣/ ١١١، برقم (٥٠٣٢) وقال مالك في المدونة: (.. حدثني غير واحد ممن أثق به: أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست من المسجد، ولكنها شارعة إلى المسجد ولا بأس بمن صلى في أفنية المسجد ورحابه التي تليه، فإن ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه أهل الفقه ولا يكرهونه، ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بني =