للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في العفو عن العمد]

العفو عن القتل العمد إلى من يستحق القيام به ولا يخلو القائمون به من ثلاثة أحوال، إما أن يكونوا رجالًا لا نساء معهم أو نساء لا رجال معهن أو رجالًا ونساء فإن كانوا رجالًا بانفرادهم وهم في القُعدُد (١) سواء بنون أو بنو بنين أو إخوة فعفا أحدهم سقط الدم.

واختلف إذا كانوا أبعد من هؤلاء كالأعمام أو بني الأعمام أو من هو أبعد منهم فقال مالك وابن القاسم: إن عفا واحد منهم سقط الدم، وروى أشهب في كتاب محمد عن مالك أنه لا يسقط إلا باجتماعهم على العفو وإن اختلفت منزلتهم من الميت (٢) فالعفو والقيام إلى أقربهم بالمقتول ولا مقال للآخر معه في عفو أو قتل وأولاهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب.

واختلف في الجد والإخوة فجعله ابن القاسم أخًا مع الإخوة في الخطأ والميراث من المال، وقال: يحلف معهم ثلث الأيمان، فإن عفا وكره الإخوة جاز عفوه.

وقال أشهب: الإخوة وبنوهم أحق من الجد كالولاء هم (٣) أحق به منه (٤)، وقد وافق ابن القاسم في الولاء والإخوة وبنوهم أحق من الأعمام


(١) يقال: فلانٌ (قَعِيدُ النَّسَبِ) ذو قُعْدُدٍ (و) رجل (قُعْدُدٌ): قَرِيبُ الآباء مِنَ الجَدِّ الأَكْبَرِ)، وهو أَمْلَكُ القَرَابَةِ في النَّسب. انظر تاج العروس: ٩/ ٤٩.
(٢) قوله: (من الميت) ساقط من (ف ١).
(٣) في (ف ٧): (لأنهم).
(٤) قوله: (به منه) يقابله في (ق ١): (من الجد منهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>