للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مؤخرة فهو مثل ما وصفنا (١). يريد: ألا يجوز.

وأرى أن يجوز؛ لأن العرب ترغب فيه لشعره، وغيرهم لزقه، وأما الوحشي من ذوات الأربع والطيرفقال مالك: ما كان منه يستحيا فلا بأس به بالحيتان إلى أجل (٢).

وقال ابن حبيب: الوحشي لا يقتنى ولا يحيى حياة الاقتناء (٣).

وأرى أن يجوز في مثل الحيوان؛ لأنه تطول حياته، ويراد للفراخ والولد، والولد (٤) قنية قولًا واحدًا، فيجوز بذوات الأربع وبالحيتان إلى أجل.

[فصل [في بيع اللحم بالحيوان من جنس واحد]]

واختلف إذا كان الحي واللحم من جنس واحد فقال مالك وابن القاسم: لا يجوز كان الحي يراد للقنية أو للذبح، لا نقدًا ولا إلى أجل، لظاهر الحديث، ورأيا أنه شَرْعٌ غير معلل.

وقال ابن القصار: معنى الحديث إذا كان الحي لا يراد إلا للحم، وهو من المزابنة بمنزلة الرطب باليابس، وإليه ذهب الأبهري، وأبو محمد عبد الوهاب، وغيرهم من البغداديين، ورأوا أن الحديث معلل (٥)، وإن كان الحي يراد للقنية جاز.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ١٥٦.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦.
(٤) قوله: (والولد) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المعونة: ٢/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>