للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموت (١). ومنعه ابن القاسم جملة، ورآه في حكم اللحم فيدخله الطعام بالطعام ليس يدًا بيد (٢).

وأجازه أشهب وإن كان لا تطول حياته، كطير الماء، وهو أقيس، وهو قبل الذبح كسائر الحيوان، وليس كونه مما لا تطول حياته مما يخرجه عن أن يكون في حكم الحي، والقول حتى تطول حياته أحوط، وإذا كان من شرط جواز النسيئة الاقتناء فإن المقتنى ما كان يراد للولادة أو اللبن، أو كان كبشًا يراد لصوفه أو للفحلة للغنم، أو تيسًا يراد لشعر ولمثل ذلك، واختلف فيما لا منفعة فيه إلا اللحم: فقال ابن القاسم في كتاب محمد: هي شاة لحم (٣). وقال أصبغ: لا بأس به، ولا يعد شاة لحم (٤).

وهو أبين؛ لأنهم سلموا ما كان يراد للصوف أن ذلك قنية، وما يراد للسمن ولكثرة لحمه أبين، واختلف قول ابن القاسم في الكبش الخصي بالطعام إلى أجل: فكرهه مرة، وقال: لأنه لا يقتنى للفحلة، ثم رجع فقال: إذا كانت فيه منافع غير ذلك فلا بأس به (٥). يريد: إذا كان يرغب في بقائه لصوفه، وإن كان للحمه فهو موضع الخلاف.

وقد (٦) قال مالك في العتبية في التيس الخصي: إن كان لا منفعة فيه قائمة


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦. بلفظ: وكره ابن القاسم الكبش الخصي بالطعام إلى أجل، لا يعيب العجلة، ثم رجع فأجازه إن كانت فيه منافع غير ذلك.
(٦) قوله: (قد) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>