للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول أشهب: إما قتل الأم أو الولد أو قتلا جميعًا فذلك سواء فالقيمة يوم الغصب.

وإن قتل الولد أخذ الأم وقيمته يوم ولد، وإن قتل الأم أخذ الولد وقيمتها يوم غصبها، وإن قتلهما أخذ قيمة الأم يوم غصبها وقيمة الولد يوم ولد (١).

وعلى ما حكاه عنه ابن شعبان يكون له أن يأخذه بالقيمة يوم القتل إن كانت أرفع.

[فصل [فيمن غصب أمة فولدت وقتل أحدهما ومات الآخر]]

وإن قتل أحدهما ومات الآخر كانت القيمة عند ابن القاسم في الأم يوم غصبت سواء ماتت أو قتلت، ولا شيء في الولد مات أو قتل، وهو على أصله في المدونة (٢).

وعلى قوله الآخر يكون له أن يأخذ قيمة الأم يوم قتلها ولا شيء له في الولد؛ لأنه مات، وإن ماتت الأم والقيمة عنده فيها يوم الغصب ولا شيء له في الولد؛ لأنه متى كانت القيمة عنده يوم الغصب لم يكن له فيما حدث من الولد بعد ذلك شيء (٣) وهذا على أصله في المدونة.

وأمَّا قوله في الدمياطية: فله أن يأخذ قيمة الولد يوم قتل (٤). وفيما مضى ما


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٨٧.
(٢) انظر المدونة: ٤/ ١٧٠ وما بعدها.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>