للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [إذا منع الزوج من أهله كان للمرأة أن تقوم بحقها]]

وإذا منع الزوج من أهله كان للمرأة (١) أن تقوم بحقها في ذلك، وتطلق عليه كما تطلق على المولي إذا مضت أربعة أشهر.

واختلف في مبدأ الأجل فقال مالك وابن القاسم: الأجل من يوم ترفع له (٢) ذلك ويضرب له السلطان (٣) الأجل (٤).

وقال ربيعة فيمن حلف بطلاق امرأته ليخرجن إلى إفريقية: إنه يكف عنها، ولا يكون منها بسبيل (٥)، فإن مرت أربعة أشهر نزل بمنزلة المولي (٦). فجعل الأجل من يوم الحلف، وهذا هو قياد القول بالمنع، والقول إنه يفتقر إلى حاكم أصوب (٧)؛ لأن الوجه الذي منع به مختلف فيه، فهذا يمنع وإن كان الحالف قد ضرب أجلًا، والآخر يبيح له مع الأجل ويمنعه مع عدمه، والآخر يمنعه إذا كان الحنث مما يقع في حياته ولا يمنعه إذا كان لا يكشفه الحنث إلا بموته، وكل هذا يفتقر إلى حاكم مجتهد، فإن ترجح عنده الإباحة لم يدخل عليه إيلاء (٨)، وإن ترجح عنده المنع حكم بذلك ودخل عليه الإيلاء.

وقال محمد: إذا رفعت ذلك إلى السلطان وضرب له أجلًا، فتعدى بعد ذلك ووطئ قبل أن يفعل ما حلف عليه، إنه باق على ذلك الأجل. وليس ببين؛ لأن حقها في الإصابة قد سقط، ولا فرق بين أن يصل لذلك منه (٩) بوجه جائز أو بوجه عداء.


(١) في (ش ١): (للزوجة).
(٢) قوله: (له) زيادة من (ش ١).
(٣) قوله: (السلطان) ساقط من (ش ١).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٦٤.
(٥) قوله: (بسبيل) ساقط من (ش ١).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٨١.
(٧) قوله: (يفتقر إلى حاكم أصوب) يقابله فى (ح) و (س): (لابد من حاكم يضربه أحسن).
(٨) في (ش ١): (لإيلاء).
(٩) في (ش ١): (ولا فرق أن تصل إلي ذلك منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>