للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في زكاة الأرباح، وأولاد الماشية والغلات, ومن تجِر في ماله بعد الحولِ وقبل أن يُخْرِجَ زكاته، أوضَاع مالُه عند تمامِ الحولِ

وأرباحُ العين- الذهبُ، والفضةُ- تزكى (١) على حولِ الأصل، فمن كان له مائة درهم، فباعها عند رأس الحول بعشرين دينارًا- زكاها حينئذ، أو كانت (٢) له عشرون دينارًا، فتجر بها (٣)، فباع ذلك عند رأس (٤) الحول بأربعين دينارًا- زكى عن الجميع. وهذا هو المعروف من قول مالك وأصحابه. ورُويَ عنه أن الربح فائدة، فإن كان الأصل أقلَّ من نصاب؛ استأنف بالجميع حولًا، وإن كان الأصل نصابًا؛ زكَّى الأصل، ولم يزكِّ الربح حتى يتم له حول.

وقال ابن القاسم فيمن كانت له عشرة دنانير حال عليها الحول، فأنفق منها خمسة دنانير، ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة، فباعها بخمسة عشر- فلا زكاة عليه. وإن تقدم الشراء، ثم أنفق الخمسة الباقية، ثم باع السلعة بخمسة عشر- زكَّى عن جميع ذلك نصف دينار (٥). وذكر سحنون عن غيره أنه قال: عليه الزكاة إذا باع بخمسة عشر، وسواءٌ (٦)


(١) في (م): (هل يزكى).
(٢) قوله: (أو كانت) يقابله في (س): (ومن كان).
(٣) قوله: (فتجر بها) في (س): (فربح فيها).
(٤) قوله: (رأس) ساقط من (م).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٣.
(٦) قوله: (وسواء) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>