للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستطيع نزعه، فهو كالعرض يُشترى للتجارة فلا زكاة فيه حتى يبيعه فيزكيه زكاة واحدة (١). يريد: وإن مضت له سنون قبل البيع. قال: وإن كان ممن يدير قَوَّمه (٢). قال في كتاب محمد: وإن كان الذهب والفضة، جُلّ ذلك أو أكثره- فلا أبالي، ولا زكاة فيه حتى يبيعه. وقال أيضًا: يزكي ما فيه من الذهب والفضة. يريد: بالتحري، ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد حتى يبيعه، إلا أن يكون مديرًا، فيقوّمه. وقيل في هذا الأصل يراعي الأكثر، فإن كان الأكثر الذهب والفضة- زكَّى جميع ذلك، وإن كان اللؤلؤ (٣) والزبرجد الأكثر (٤) - لم يزكه. وهذا الجواب في الشراء. وأما (٥) الميراث فلا زكاة فيه على قوله في المدونة، أنه كالعرض حتى يبيعه ويستأنف بالثمن حولًا (٦). وعلى القول الآخر يتحرى الذهب والفضة فيزكيها، ولا شيء عليه فيما سوى ذلك حتى يبيع، فيستأنف بما ينُوب اللؤلؤ والزبرجد حولًا، وسواء كان ممن يدير (٧) أم لا. وعلى القول بمراعاة الأكثر؛ يزكي جميعَه. و (٨) إن كان الذهب والفضة الأكثر؛ يزكي الذهب والفضة بالتحري، وما سواهما بالقيمة. و (٩) إن كان الذهب والفضة الأقل؛ لم يزكه.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٥.
(٢) في (م): (يريد يؤمله).
(٣) قوله: (اللؤلؤ) ساقط من (م).
(٤) قوله: (الأكثر) ساقط من (س).
(٥) في (س): (وأما في).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٥.
(٧) في (م): (كان مديرًا).
(٨) قوله: (و) ساقط من (س).
(٩) قوله: (و) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>