للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن قال لامرأته: أنت طالق، ثلاث مرات]]

وإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق (١)، هي ثلاث (٢) إلا أن ينوي واحدة (٣).

واختلف إذا قال: أنت طالق، وأنت طالق، وأنت طالق، هل يُنَوَّى إن قال: أردت واحدة؟ فقال مالك: فيها إشكال، ووقف فيها، وقال ابن القاسم: لا ينوى، وأرى أنه لا يعطف الشيء على نفسه، وأرى أن ينوى إذا أتى مستفتيًا، وليس قبح ذلك في أنه لا يعطف الشيء على نفسه مما يوجب عليه طلاقًا؛ لأنه (٤) لم ينوه؛ لأنه يقول: نويت بالثانية والثالثة (٥) الأولى، وألا يكون ثانية ولا ثالثة، فهو طلاق بغير نية، وقد ذكر ابن شعبان فيمن قال: قد سرحتك، وقد سرحتك، وقد سرحتك- قولين:

أحدهما: أنها طالق ثلاثًا.

والثاني: أن القول قوله إن قال: أردت بالثاني تأخير الأول، ويحلف على ذلك، وهو إقراره، فقوله الأول: سرحتك إيقاع الطلاق، ثم قبل قوله في الثاني والثالث أنه لم يُرِدْ إحداث طلاقٍ (٦)، وكذلك قوله: طلقتك وطلقتك وطلقتك، هو ثلاث، فإن قال: أردت بالثاني والثالث التأكيد- قُبِلَ قوله،


(١) قوله: (طالق، أنت طالق، أنت طالق) فى (ح) و (س): (طالق طالق طالق).
(٢) فى (ح) و (س): (بانت بثلاث).
(٣) انظر: المدونة: ٢٨٩/ ٢، والنوادر والزيادات: ٥/ ١٣٥، والبيان والتحصيل: ٥/ ٢٣٠.
(٤) ساقط من (ح) و (س).
(٥) قوله: (والثالثة) ساقط من (ح) و (س).
(٦) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [١٠٠ / أ، ١٠٠ / ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>