للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الماجشون: قد حنث لأنه حلف على تصديق من أخبره، ولا ينفعه أن يرفع عليه عند ساع آخر (١) ويمين المدعى عليه لا يبر بها الحالف؛ لأنه يتهم في يمينه أن يدفع بها عن نفسه أن يستعدي عليه الآخر، وعلى قول أشهب: لا يَبَرُّ إلا أن يخبره شاهدان أن الأمر كان على خلاف ما بلغه.

وقال مالك فيمن كان بينه وبين رجل شرٌ، وكان (٢) لأحد الرجلين أخ فلقيه أخوه الذي كان نازع أخاه، فقال: قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس، امرأته طالق لو كنت حاضرًا لفقأت عينيك، فقال: أراه حانثًا لأنه حلف على شيءٍ لا يبر فيه ولا في مثله (٣).

وقال في العتبية في رجلٍ كان بينه وبين رجل منازعة فجبذه بثوبه فقال له: لا تشقه عليَّ، فامرأته طالق لو شققته لشققت بطنك، وقال الثاني: امرأته طالق لو شققته لشققت كبدك إلا أن لا أقدر، فقال له مالك: استغفر الله لا شيء عليك، فقيل لمالك: كأنك لم تر عليه شيئًا إلا أن يشق الثوب، قال: نعم (٤). والقول الأول أصوب لأنه شاك: هل كان يبر في يمينه أم لا؟ إذ لا (٥) يقدر على ذلك إلا أن يعلم أن له قوة على الآخر، وأنه كان يقدر أن يمتثل ذلك لأنه على أحد أمرين: إما أن يفعل أو يحال بينه وبينه فيصير كالمكره، إلا أن يقصد المبالغة (٦) كالذي حلف ألا يفارق غريمه ففرَّ منه أو يعلم أنه لا يفعل ذلك لأنه يخاف القصاص فيحنث.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٧١.
(٢) فى (ح) و (س): (وقال).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٦١، والنوادر والزيادات: ٤/ ٢٩٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٩٥، والبيان والتحصيل: ٦/ ٣٣.
(٥) قوله: (إذ لا) زيادة في (ب).
(٦) فى (ح) و (س): (المغالبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>