للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خسوف القمر إلى الجامع ويصلون أفذاذًا (١)، والمعروف من المذهب أن الناس يصلونها في بيوتهم ولا يكلفون الخروج ليلًا؛ لمشقة ذلك عليهم.

واختلف هل يمنعون من الجمع فقال مالك في المدونة والمجموعة (٢): لا يجمعون (٣)، وأجاز أشهب الجمع (٤)، وهو أبين؛ لأن المنع من إلزامهم الخروج لمشقة (٥) ذلك، فإذا صاروا إلى الجامع لم يمنعوا الجمع قياسًا على خسوف الشمس.

[فصل فزع الناس إلى الصلاة عند الأمر يحدث]

وأرى أن يفزع الناس إلى الصلاة عند الأمر يحدث مما يخاف أن يكون عقوبة من الله سبحانه كالزلازل، والظلمات، والريح الشديدة، وهو قول أشهب في الظلمة والريح الشديدة، وقال: يصلون أفذاذًا أو جماعة إذا لم يجمعهم الإِمام ويحملهم عليه (٦).

وكره في المدونة: السجود عند الزلازل، وسجود الشكر (٧)، وروي عنه:


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١١.
(٢) قوله: (والمجموعة) زيادة من (ق).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١١.
(٥) في (س): (ومشقة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٢.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>