للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في عيوب الرجال وإذا تبين أن أحد الزوجين عبد، أو أن الزوجة نصرانية، وإذا ظهر بكل واحد من الزوجين عيب (١)، وإذا ادَّعى ذلكـ أحدهما على الآخر فأنكره، وكان مما يخفى

يُردُّ الزوج بالجنون والجذام وداء الفرج، واختلف في البرص.

فأما الجنون فيرد من قليله وكثيره، كان مطبقًا أو يغيب (٢) رأس كل هلال ويسلم فيما بين ذلك، وكذلك إذا حدث بعد العقد وقبل الدخول.

واختلف إذا حدث بعد الدخول، فقال مالك: إن كان يعفيها من نفسه، ولا يرهقها بسوء، ولا تخاف منه في خلواته، فلا خيار لها (٣). وقال أشهب: إن لم تخف منه فلا خيار لها، وإن كان لا يفيق (٤) ء يريد: إذا كان يحتاج إليها، وإلا فُرِّقَ بينهما؛ لأن في بقائها ضررًا عليها من غير منفعة له (٥).

وكذلك الجذام يُرَدُّ من قديمه و (٦) قليله وكثيره. وقال ابن وهب في "العتبية": "إذا كان جذامًا لا شك فيه رُدَّ، وإن لم يكن فاحشًا، ولا مؤذيًا؛ لأنه لا يؤمن من زيادته. وإن شك فيه؛ لم يفرق بينهما (٧)، وكذلك إذا حدث بعد


(١) قوله: (عيب) ساقط من (ب).
(٢) في (ب): (يختنق).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٣٤.
(٥) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٦) قوله: (قديمه و) ساقط من (ب).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>