للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الزوجة، وقد سقطت تباعته عن المرأة بدعواه على الولي (١).

وقال ابن حبيب: إن حلف الولي - رجع على المرأة (٢). وهو أصوب في السؤالين جميعًا. وليس الأمر اليوم على ما قاله محمد، أنها توكله على أن يخبر بعيبها، بل هي أحرص ألا يذكر ذلك، وهما مدلسان جميعًا؛ فللزوج أن يرجع على الولي، ويرجع الولي عليها؛ لأن سلعتها المبيعة، قد ردت بالعيب، وهي مدلسة معه. وإن تقدمت إليه في أن يعلم بعيبها فلم يفعل - رأيت أن يرجع عليها بما بين الصحة والداء، وليس لها (٣) أن تبيع معيبًا، وتأخذ الثمن سالمًا وفي ذلك ظلم على الولي، إلا أن تكون لهم عادة أنهم لا ينزلون عن صدقات اعتادوها لعيب وإن كانت هي غرت (٤)، ولم يعلم الولي؛ رجع عليها، وإن علم كان بالخيار يبدأ بأيهما أحب؛ لأن ذلك غرور منهما.


(١) في (ب): (تباعته على المرأة وعلى الولي). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٩.
(٣) قوله: (لها) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (هي غرت) يقابله في (ب): (في عدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>