للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [إذا مات السيد عن مدبرته في يدها مال من تجارات وهبات وغلات وخراج وجبايات وصداق]]

وإذا مات السيد عن مدبرته وفي يديها مال من تجارات وهبات وغلات وخراج وجبايات وصداق، كان ما كان من تجارات وهبات (١) لها تقوم به إن حملها الثلث، ويختلف فيه (٢) إذا لم يحملها الثلث حسب ما تقدم، وإن كانت غلات وخراجًا وجبايات كانت للورثة، وسواء حملها الثلث أم لا، ويكثر بها مال الميت (٣) إذا لم يحملها الثلث فتعتق (٤) فيه قولًا واحدًا (٥).

واختلف في مهرها، فقال ابن القاسم في المدونة: هو بمنزلة مالها (٦). يريد. (٧) أنها تقوم به، وقيل: ذلك للورثة؛ لأنه لا يخلو أن يكون ثمنًا لبعض منافعها فهو غلة أو ثمنًا (٨) لبعض الرقبة، وأي ذلك كان (٩) فهو للورثة، وليس بمنزلة مالها، ويصح قول ابن القاسم (١٠) على وجهين:


(١) قوله: (وغلات وخراج وجبايات وصداق، كان ما كان من تجارات وهبات) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (فيه) ساقط من (ق ١٠).
(٣) في (ح): (السيد).
(٤) في (ف) و (ق ١٠): (فيعتق).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٥.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٥، ٤/ ٥٩٦.
(٧) قوله: (يريد:) ساقط من (ح).
(٨) قوله: (تقوم به وقيل: ذلك للورثة؛ لأنه لا يخلو أن يكون ثمنًا لبعض منافعها فهو غلة أو (ثمنًا) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (كان) ساقط من (ق ١٠).
(١٠) في (ح): (ابن الزبير).

<<  <  ج: ص:  >  >>