للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يقول: يبقى (١) بيدها لحق الزوج في الاستمتاع فيما تشتري (٢) به، أو يقول أنه في معنى الهبة؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه وثيابه (٣) شرعًا، وما اغتلت (٤) في حياة السيد أو بعد موته أو جنى عليهما في حياة السيد أو بعد موته سواء ذلك للورثة، وإنما يعتبر ما يحمل المدبر من مال سيده يوم (٥) ينظر فيه، ليس يوم مات (٦) السيد، قال مالك: وإن تلف مال الميت (٧) بعد موت السيد ولم يبق إلا المدبر لم يعتق إلا ثلثه (٨).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو كان الثلث يوم مات السيد لا يحمله، فلم ينظر فيه حتى نما وزاد واغتل النخل غلات أو كانت رباعًا فأغلت غلات حتى صار الثلث يحمله، لأخرج جميعه فينتفع بالزيادة وينظر بالنقص، فكذلك إذا تغيرت قيمة المدبر وكان الثلث يحمله فلم ينظر في ذلك حتى زادت قيمته بحوالة أسواق أو زاد في نفسه لم يعتق منه إلا ما يحمل الثلث أو كان لا يحمله الثلث، ثم نقص سوقه أو نزل به عيب فصار يحمله الثلث لأعتق جميعه.

قال مالك: ولو كانت مدبرة فولدت بعد موت السيد وقبل أن ينظر في ثلثه، فإنها تقوم بولدها ولا يعتقان عنده إلا أن يحملهما الثلث جميعًا (٩).


(١) قوله: (يبقى) ساقط من (ق ١٠).
(٢) في (ف): (يشتري).
(٣) في (ف): (وإتيانه).
(٤) في (ف): (أغلت).
(٥) في (ح): (ثم).
(٦) في (ح): (موت).
(٧) في (ح): (السيد).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٣.
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٥١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>