للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيما يخرص من الثمار، وهل يحط من الخرص لمكان ما يأكله من الثمار أصحابها، أو يُعْرُونَهُ (١)، وكيف إذا أخطأ الخارصُ في خَرْصِه

الذي يُخرص شيئان؛ النخلُ والعنبُ، ولا يخرص الزيتون، ولا الزرع، ولا ما أشبه ذلك مما ليس بشجر؛ لأن العادةَ تقدمت بخرص النخل والعنب، ولا يكاد يعرف الخرص فيما سواهما؛ ولأن الشأن في الزهو (٢) والرطب والأعناب أن أصحابها يأكلون منها حينئذٍ. وقال مالك في كتاب محمد: يخرص ليأكلوه كيف شاءوا رطبًا أو غيره (٣).

واخْتُلِفَ في الزيتون والزرع يحتاج أهله إلى الأكل منه، أو كانوا غير مأمونين يخشى أن يكتموا منه، هل يخرص، أو يجعل عليه أمين؟ فقال عبد الملك بن الماجشون: إذا احتاج أهل الزيتون أن ينتفعوا ببعضه وهو أخضر، وخافوا أن لا يخرصوا (٤) كيل ما أخذوا منه مقطعًا، فإنه يخرص عليهم (٥) كما تخرص الثمار كلها، ثم يخرجون زكاته من الزيت.

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا اتهم الإمام قومًا بالتقصير فيما يجب عليهم من


(١) في (ر): (يُعيِرُونَه).
(٢) الزهو هو: البُسْرُ إذا ظَهَرَت فيه الحُمْرة، وقيل: إذا لَوَّنَ. انظر: لسان العرب: ١٤/ ٣٦٣.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٩.
(٤) في (ر): (يحصروا).
(٥) قوله: (عليهم) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>