للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا

كتاب الاعتكاف وشروطه, وما يلزم المعتكف في اعتكافه, وما يوسع له أن يفعله من غير الاعتكاف، وبم يلزم؟

ومن المدونة قال مالك: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم (١)، لقول الله -عز وجل-: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧].

قال الشيخ - رضي الله عنه -: فصول الاعتكاف تسعة: أحدها: جوازه. والثاني: بم يلزم؟ والثالث: تعلق الصوم به؟ والرابع: معرفة مدة الاعتكاف، وكم القدر الذي لا يجوز الاقتصار على دونه (٢)؟ والخامس: الموضع الذي يعتكف فيه؟ والسادس: الوقت الذي يدخل فيه معتكفه ويخرج منه. والسابع: ما يفعله في معتكفه وما يستحب له أن يفعله من غير جنس الاعتكاف، وما يمنع منه. والثامن: ما يجوز له أن يخرج إليه، وما يمنع منه. والتاسع: ما يطرأ عليه مما يوجب خروجه؛ من المرض والحيض للمرأة, أو خوفٍ أو مطالبةٍ بدينٍ، أو حَدٍّ.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٠.
(٢) في (س): (الاقتصار عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>