للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في اللحوم والأطعمة تطبخ بالماء النجس]]

واختلف عن مالك في اللحم يطبخ بماء نجس، فقال في "العتبية": يغسل ويؤكل (١).

وقال عنه أشهب: لا يؤكل. وهو أحسن؛ لأن اللحم يقبل ما طبخ فيه ويخالطه، ويوجد فيه طعم ما يطبخ به.

وكذلك الزيتون يطرح في ماء نجس، يختلف فيه حسب ما تقدم، وقال مالك في "المبسوط": إن سقطت فأرة في جرة زيتون طرح ما سقطت فيه (٢). وإن طبخت بيضة بماء نجس لم تؤكل قياسًا على قوله هذا.

وقال ابن القاسم في البيضتين في إحداهما فرخ طبخا معًا: لا تؤكل السالمة (٣)، ورأى أن الفاسدة أنجست الماء بما خرج منها، ثم أنجس الماء السالمة بما وصل إليها منه. وعلى أحد قولي مالك تؤكل السالمة. وأرى أن يطرح الزيتون؛ لأنه يقبل ما عمل فيه، وتؤكل البيضة؛ لأنها لا تقبل، ومعلوم من الماء يطبخ فيه البيض أنه لا يتغير له لون ولا طعم، ويطبخ في الشيء المتغير اللون والطعم وما فيه أبزار (٤) ثم يزال قشره فلا يوجد من ذلك التغير ولا من ذلك الطعم فيه شيء.

واختلف في الجراد يطبخ وفي بعضه ميت، فقال أشهب: لا يؤكل منه


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٠٦، ١٨٩، والنوادر والزيادات: ١/ ٧٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٩.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٧٤.
(٤) الأبزار هي التوابل، وما يطيب به الطعام. انظر: الصحاح: ٢/ ٥٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>