للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشأن في الخيل إذا أجريت أن تعرق، فلو كان عرقه نجسًا لَتوقّاه ولم يركبه على تلك الصفة.

وسؤر الجنب والحائض وأعراقهما طاهرة، واختلف قول مالك في سؤر شرب النصراني، فأجازه ومنعه (١). وسؤر شرب من يشرب الخمر من المسلمين مثله يختلف فيه.

ولا يتوضأ مما أدخل النصراني يده فيه (٢)، وهو في ذلك بخلاف شربه؛ لأن الماء الذي يلقى نجاسة شفتيه في حين شربه يصير إلى فيه ويشربه.

[فصل واختلف في الحيوان يصيب النجاسة]

واختلف في الحيوان يصيب النجاسة هل ينقلها عن حكمها قبل أن تصيب تلك (٣) النجاسة. فقيل: هي على حكمها في الأصل في أسآرها وأعراقها ولحومها وألبانها وأبوالها. وقيل: ينقلها، وجميع ذلك نجس.

واختلف في عرق النصراني لما كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير، وفي عرق السكران هل هو نجس أو طاهر، وفي أكل لحوم الجلّالة وألبانها، فقال مالك: تؤكل ولا بأس بها (٤). وقال ابن حبيب: يكره ذلك.

ويختلف على هذا في لبن المرأة تشرب الخمر، وفي لبن (٥) ما يأكل النجاسة،


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢.
(٣) قوله (تلك) في (س) (بذلك).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٢.
(٥) في (ب) و (س) و (ش ٢): (بيض).

<<  <  ج: ص:  >  >>