للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الخطاب جنازة أُسيد بن الحُضَير (١)، وابن عمر جنازة أبي هريرة (٢)، وكان الرجل منهم يرغب أن يكون له أجر (٣) العمل، ثم لا يقنع بذلك حتى يريد أن يحرز الأجر بالجوانب الأربع، ثم أجر الصلاة، ثم أجر المواراة.

قال أبو مصعب: أحبُّ إليّ أن يحفن الرجل (٤) ثلاث حفنات بيده في قبر الميت عند دفنه، يريد ليكون له أجر المواراة.

[فصل في صفة المشي خلف الجنازة]

الذين يصحبون الميت ثلاثة (٥): رجال مشاة، وركبان، ونساء، فأما الرجال فقيل: يكونون أمامها، وقال مالك في المجموعة: أمامها أفضل (٦)، وقال أشهب في مدونته هو السنة، والمشي خلفها واسع، وقال أبو مصعب: المشي أمامها ووراءها واسع وكل ذلك فَعَلَه الصالحون، ولم يقدم أحدهما (٧) على الآخر وهذا الذي يقتضيه قول مالك في المدونة؛ لأنه (٨) قال: لا بأس


= المقدمين، من كتاب الجنائز، برقم (٦٦٢٦) من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين واضعًا السرير على كاهله.
(١) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ١/ ٥٧٢.
(٢) لم أقف عليه بهذا السياق، وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ٣٤٠)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٧/ ٣٥٠) من حديث نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنت مع ابن عمر في جنازة أبي هريرة وهو يمشي أمامها، ويكثر الترحم عليه, ويقول كان ممن يحفظ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين.
(٣) قوله: (أجر) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (الرجل) ساقط من (ش).
(٥) قوله: (ثلاثة) يقابله في (ش): (على ثلاثة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧٢.
(٧) في (ش): (أحدهم).
(٨) في (ش): (أنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>