للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمشي أمام الجنازة (١). وقوله: لا بأس، لا يفهم منه أنه أفضل، ولا أنه أولى، وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: المشي خلفها أفضل (٢).

واحتج من قال أمامها (٣) أفضل؛ لأنه شافع، والشفيع يكون أمام من يشفع (٤) له، وهذا غير صحيح، وليس من الأدب فيمن مشى مع من (٥) يشفع (٦) له أن يجعله وراءه، وأيضًا فإن الشفاعة حين الصلاة ولم يأت ذلك بعد، ولا خلاف أنه لا يجوز حين الشفاعة وهو وقت الصلاة أن يجعل الميت خلفه ويتقدم ليستشفع له (٧)، وفي النسائي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ". . . في المَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا. ." (٨).

واختلف في الركبان، فقال أشهب في مدونته: أحب إلى أن يتقدموها، وقال غيره: يكونون (٩) خلفها مع النساء (١٠)، يريد: أمام النساء (١١)، وأما النساء فخلف الرجال، وخلف حملة الجنازة؛ لأنهم رجال.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٧٧، في: باب: في المشي أمام الجنازة من رخص فيه من كتاب الجنائز، برقم (١١٢٣٩)، والبيهقي: ٤/ ٢٥، في باب المشي خلفها، من كتاب الجنائز، برقم (٦٦٥٩)، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ١٨٣)، وقال: إسناده حسن وهو موقوف له حكم المرفوع.
(٣) في (ش): (إن أمامها).
(٤) و (٦) في (ش): (يستشفع).
(٥) في (ر) و (ش): (حي).
(٧) في (ش): (ويتقدم يستشفع).
(٨) أخرجه النسائي: ٤/ ٥٥، في باب مكان الراكب من الجنازة, من كتاب الجنائز، برقم (١٩٤٢)، وأبو داود: ٢/ ٢٢٢، في باب المشي أمام الجنازة, من كتاب الجنائز، برقم (٣١٨٠)، والترمذي: ٣/ ٣٤٩، من باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، في كتاب الجنائز، برقم (١٠٣١)، وابن ماجه: ١/ ٤٧٥، في باب ما جاء في شهود الجنائز، من كتاب الجنائز، رقم (١٤٨١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٩) في (ش): (يكون).
(١٠) قوله: (مع النساء) ساقط من (ر).
(١١) قوله: (النساء) ساقط من (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>