للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الاستثناء في الطلاق]

ومن طلق زوجته وعلق ذلك بمشيئة فلا يخلو من اربعة اوجه: إمَّا أن يعلق ذلك بمشيئة الله تعالي (١) , أو بمشيئة آدمي حي أو ميت أو جماد (٢) , وقد تقدم في كتاب النذور ذكرُ الاستثناء بمشيئة الله عزَّ وجلَّ، فإن قال: أنت طالق إن شئتُ أو شئت أنت أو شاء فلان (٣)، لم يقع الطلاق إلا أن يوقعه هو أو هي أو فلان، فإن مات فلان (٤) قبل أن يعلم أو بعد أن علم، وقبل أن يقضي أو لم يعلم هل قضى بشيء أم لا؟ بقيت زوجة، وكذلك إن كان (٥) فلان ميتًا، ولم يعلم الزوج بموته فلا شيء عليه، واختلف إذا كان عالمًا بموته فقيل: لا شيء عليه، وقيل: يقع عليه الطلاق، ويعد نادمًا في قوله: إن شاء فلان. وإن قال: أنت طالق إن كلمت فلانًا، إلا أن يشاء فلان، وفلان ميت، كانت اليمين منعقدة، فإن كلمه طلقت عليه وإن قال: أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو لا كلمت فلانًا إلا أن يشاء هذا الحجر، أو إن شاء هذا الحجر افترق الجواب، واختلف (٦) إن قال: إن شاء هذا الحجر، فقال ابن القاسم: لا شيء عليه، وقال سحنون: يقع عليه الطلاق ويعد نادمًا، وكذلك قوله: إن شاء هذا الحجر على


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٧٠.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٧٠، ٧١.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٦.
(٤) قوله: (فلان) ساقط من (ح) و (س).
(٥) في (ح) و (س): (قال).
(٦) قوله: (واختلف) ساقط من (ح) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>