للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في كيفية النحر وموضعه]]

النحر في نقرة المنحر (١)، ويجزئ (٢) منه ما أنهر الدم. ولم يشترطوا فيه (٣) الودجين والحلقوم، كما قالوا في الذبح. وظاهر المذهب (٤) أنه حيث ما طعن ما بين اللبة والمنحر؛ أجزأ إذا كان في الودج (٥). وفي المبسوط: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعث مناديًا: النحر في الحلق (٦) واللبة (٧)

وقول مالك: ما بين اللبة والمنحر (٨) منحر، ومذبح، فإن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز. (٩) ولا يجتزئ في ذلك بالطعن في الحلقوم بانفراده (١٠)، دون أن يصيب شيئًا من الأوداج؛ لأن ذلك مما لا يسرع معه الموت. وإنما يجزئ من ذلك ما كان يثج (١١) معه الدم ويسرع بالموت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَنْهَرَ


(١) قوله: (نقرة المنحر) في (ت): (ثغرة النحر)، وفي (م): (بقرة النحر).
(٢) في (ب): (ونحر).
(٣) في (ر): (يشرطوا فيها).
(٤) في (ب) و (ر): (المدونة).
(٥) في (ت): (الودجين).
(٦) في (ت): (الحلقوم).
(٧) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: ٩/ ٢٧٨، في باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق، من كتاب الضحايا، برقم (١٨٩٠٥).
(٨) في (ب) و (م): (والمذبح).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٣.
(١٠) قوله: (بانفراده) ساقط من (ب).
(١١) في (ر): ينهر. والثَّجُّ الصَّبُّ الكثيرُ وخص بعضهم به صَبَّ الماء الكثير ثَجَّهُ يَثُجُّهُ ثَجًّا فَثَجَّ وانْثَجَّ وثَجْثَجَهُ فَتَثَجْثَجَ وفي الحديث: تمامُ الحج العَجُّ والثَّجُّ؛ العج العجيج في الدعاء والثَّجُّ سفكُ دماء البُدْنِ وغيرها. انظر: لسان العرب: ٢/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>