للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في بيع الصبرة جزافًا وعلى الكيل، وهل يجمع الرجلان سلعتيهما في البيع ومن باع على حميل بعينه، أو رهن غائب، أو تزوج أو خالع أو صالح عن دم على مثل ذلكـ

الأصل في بيع المكيلِ جزافًا حديث ابن عمر، قال: "كَانَ النَّاسُ يَتبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا" الحديث، وقال: "وكان الصحابةُ يتبايعون الثمارَ جزافًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -" (١). أخرجه البخاري ومسلم (٢). وبيع الجزاف يصح ممن اعتاد ذلك؛ لأن الحزر لا يخطئ ممن اعتاد ذلك إلا يسيرًا، وإذا كان قوم لم يعتادوا ذلك واعتاده أحدهما، لم يجز؛ لأن الغررَ يعظمُ، ويدخل في النهي عن بيع الغررِ، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - اعتادوا ذلك، وقد كانوا يبعثون (٣) عليهم الخُرَّاص إلى الزكاة، ولو أراد رجل أن يبتاع (٤) ثمرة قد رآها قبل أن يحزرها أو يكيفها؛ لم يجز، وإذا كان أحد المتبايعين يعرف كيل الصبرة، والآخر يجهل ذلك (٥) كان لمن جهل الكيل أن يقوم على من عرف، فإن عرف البائع كان


(١) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٧٥١، في باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٣٠)، ومسلم: ٢/ ١١٦٠، في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع، رقم (١٥٢٧) بلفظ: أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.
(٢) قوله: (ومسلم) ساقط من (ق ٤).
(٣) في (ت): (يبعث).
(٤) في (ت): (يشتري).
(٥) قوله: (ذلك) ساقط من (ق ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>