للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في العبد يجني جناية بعد جناية، أو يَجني ثم يُجني عليه (١)

وقال مالك في العبد يجني جناية فلم يفدِهِ سيده حتى جنى قال: يخير السيد (٢) بين أن يفتديه بالجنايتين (٣) أو يسلمه فيتحاصَّا فيه بقدر الجنايتين (٤). وعلى القول أنه بالجناية الأولى ملكٌ للمجني عليه حتى يفتدى (٥) منه يخير الأول إذا أسلم إليه (٦) بين أن يسلمه أو يفتديه من الثاني.

واختلف إذا جَنى ثم جُنِي عليه، فقال ابن القاسم: يخير سيده بين أن يفتديه (٧)، أو يسلمه وما أخذ من جنايته (٨). وقد قيل في هذا الأصل: تقض الجناية على العبد وعلى (٩) الجناية عليه، فإن كانت قيمته مائة وللمجني (١٠) عليه خمسون كان نصفها على العبد ونصفها على من جنى عليه، فيخير سيده (١١) بين أن يفتديه بنصف الجناية أو يسلمه ويكون عليه الأقل مما أخذ في


(١) قوله: (باب في العبد. . . ثم يُجنى عليه) يقابله في (ق ٢): (فصل).
(٢) في (ق ٧): (سيده)، وساقط من (ق ٦) و (ق ٢).
(٣) زاد بعده في (ف) (معًا).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٨٣.
(٥) في (ف) و (ق ٢): (يفتديه).
(٦) قوله: (إليه) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (من الثاني واختلف. . . بين أن يفتديه) ساقط من (ق ٢).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٥٨٠، والنوادر والزيادات: ١٣/ ٣٣٤.
(٩) في (ق ٢): (باقي).
(١٠) في (ق ٦) و (ق ٧): (وجني).
(١١) قوله: (سيده) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>